الميرزا جواد التبريزي

247

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

ففيه خمس من الإبل وكسر الجمجمة فيه عشر من الإبل ، ورض أحد الكعبين إذا يستلزم الإعاقة الدائمة فيه ثلث دية النفس دية ألف دينار وكل دينار 43 المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ، والله العالم . ( 812 ) من عادات وتقاليد بعض العرب قتل البنت الزانية من قبل أهلها فما حكم هذا الأمر ؟ وما حكم الدية للمقتولة ؟ هل يتحملها القاتل إلي ولي أمرها أم المسبب أي الزاني والفاعل المباشر ثانياً ولمن تعطي الدية وما هو حكم الطفل الذي تحمله ؟ وهل له دية ولمن تعطي ديته ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان القاتل غير الأب وهو يعلم بعدم جواز القتل فيتعلق عليه القصاص وإن كان القاتل الأب فعليه الدية حتى إذا كان يعلم بعدم جواز القتل وبالنسبة إلى الحمل فإن مات بعد ولوج الروح فديته على القاتل دية النفس وإلاّ فالدية على القاتل حسب مراتب الجنين المذكورة في الرسالة العملية ، وإذا ثبتت الدية فهي لورثة القتيل على حسب مراتب الإرث إلاّ أنّه لا يرث منها من يتقرب بالأم وكذا لا يرث منها القاتل العمدي الذي يتعلق عليه القصاص ولو لم يتعلق عليه القصاص كالأب ، والله العالم . ( 813 ) جاء في صراط النجاة ج 3 في السؤال 780 « لو حملت المرأة من الزنا هل يجوز لها إسقاط الحمل خوف الفضيحة والعار ، . . . » وجاء في جواب السيد الخوئي ( قدس سره ) : « لا يجوز إلاّ مع اضطرارها إليه » وسؤالنا هل يريد السيد ( رحمه الله ) وتريدون بتجويزكم - قبل ولوج الروح - في حال الاضطرار شدة الخوف من الفضيحة والعار بحيث تصل إلى الاضطرار ، أم المراد الاضطرار في حال الخوف على النفس . هذا ولو رضي الزاني أيضاً بالإسقاط ورتب هو والمرأة أمر مقدمات الإسقاط وتكاليف عملية الإسقاط عند طبيب أو مختص بذلك ، فمن يتحمل الدية لو كان قد تم للحمل ستة أو سبعة أسابيع ، ولمن تدفع الدية ، وما هي مقدارها ؟ وهل تفرق دية الحمل من الزنا عن الحمل الشرعي ؟